استحباب إِفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا
حديث جُبَيْرِ بْنِ
مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا أَنَا
فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ، كِلْتَيْهِمَا
أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 4 باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
حديث
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ
هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ، فَقَالَ:
يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي؛ فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ
يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ أَمَّنَا
فِي ثَوْبٍ
أخرجه البخاري في: 5 كتاب الغسل: 3 باب الغسل بالصاع ونحوه